-- مقدمة الدستور --
(أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.
ب - لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و - النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز - الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح - إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط - ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
الفصل الأول: في الدولة وأراضيها
- المادة 1(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.
شمالاً : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقاً : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا ً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية .
غرباً : البحر المتوسط .
- المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
- المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.
- المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
- المادة 5 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/12/1943)
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.
الفصل الثاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
- المادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.
- المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.
- المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
- المادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
- المادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.
- المادة 11 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
- المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.
- المادة 13
حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
- المادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
- المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة 16 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
- المادة 17 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
- المادة 18 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
- المادة 19 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927و بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يعرض هذا القسم الباب الأول: أحكام أساسية ضمن الوثائق الأساسية المرتبطة بالنظام اللبناني وآليات عمل المؤسسات الدستورية والإدارية.
ويهدف إلى تقديم خلاصة واضحة للزائر حول مضمون النص، مع إبقاء الرجوع إلى الوثائق الرسمية والقوانين الأصلية مرجعاً عند الحاجة إلى التفاصيل الكاملة.
يعرض هذا القسم الباب الثاني: السلطات ضمن الوثائق الأساسية المرتبطة بالنظام اللبناني وآليات عمل المؤسسات الدستورية والإدارية.
ويهدف إلى تقديم خلاصة واضحة للزائر حول مضمون النص، مع إبقاء الرجوع إلى الوثائق الرسمية والقوانين الأصلية مرجعاً عند الحاجة إلى التفاصيل الكاملة.
يعرض هذا القسم بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية ضمن الوثائق الأساسية المرتبطة بالنظام اللبناني وآليات عمل المؤسسات الدستورية والإدارية.
ويهدف إلى تقديم خلاصة واضحة للزائر حول مضمون النص، مع إبقاء الرجوع إلى الوثائق الرسمية والقوانين الأصلية مرجعاً عند الحاجة إلى التفاصيل الكاملة.
يعرض هذا القسم الباب الثالث ضمن الوثائق الأساسية المرتبطة بالنظام اللبناني وآليات عمل المؤسسات الدستورية والإدارية.
ويهدف إلى تقديم خلاصة واضحة للزائر حول مضمون النص، مع إبقاء الرجوع إلى الوثائق الرسمية والقوانين الأصلية مرجعاً عند الحاجة إلى التفاصيل الكاملة.
يعرض هذا القسم الباب الرابع: تدابير مختلفة ضمن الوثائق الأساسية المرتبطة بالنظام اللبناني وآليات عمل المؤسسات الدستورية والإدارية.
ويهدف إلى تقديم خلاصة واضحة للزائر حول مضمون النص، مع إبقاء الرجوع إلى الوثائق الرسمية والقوانين الأصلية مرجعاً عند الحاجة إلى التفاصيل الكاملة.